أحمد بن عبد الرزاق الدويش

423

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يعرف حضوره للصلاة ، فما الحل ، وما الجواب ؟ ج 2 : إن كان من ذكى الأنعام أو الطيور غير كتابي ككفار روسيا وبلغاريا وما شابههما في الإلحاد ونبذ الديانات فلا تؤكل ذبيحته ، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا ؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط ، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص ، وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب ( اليهود أوالنصارى ) فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقا ؛ لقوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 1 ) وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل ، وهي ميتة ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } ( 2 ) وقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } ( 3 ) الآية وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ، ولو قطع رقبتها بعد ذلك ، وقد حرمها الله في قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ } ( 4 )

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5 ( 2 ) سورة الأنعام الآية 121 ( 3 ) سورة المائدة الآية 3 ( 4 ) سورة المائدة الآية 3